سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب مناسك الحج
The Book of Hajj
باب : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى
Chapter: It Is Permissible To Cancel Hajj And Do 'Umrah Instead If One Has Not Brought A Hadi
Hadith Number: 2815
اخبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبد الاعلى، قال: حدثنا ابو اسامة، عن وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن ابيه، عن ابن عباس، قال: كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون إذا برا الدبر، وعفا الوبر، وانسلخ صفر، او قال: دخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فامرهم ان يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله اي الحل؟ قال:" الحل كله".
It was narrated that Ibn Abbas said: "They used to think that performing 'Umrah during the months of Hajj was one of the worst of evil actions on Earth, and they used to call Muharram 'Safar,' and say: 'When the sore on the backs of the camels have healed and when their hair grows back and when Safar is over' - or he said: 'When Safar beings - then 'Umrah becomes permissible for whoever wants to do it.' Then the Prophet and his companions came on the morning of the fourth of Dhul-Hijjah, reciting the Talbiyah for Hajj, He told them to make it 'Umrah, and they found it too difficult to do that. They said: 'O Messenger of Allah, to what degree should we exit Ihram?' He said: 'Completely.'"
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباس | صحابي | |
| طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن | ثقة إمام فاضل | |
| عبد الله بن طاوس اليماني، أبو محمد | ثقة | |
| وهيب بن خالد الباهلي، أبو بكر | ثقة ثبت | |
| حماد بن أسامة القرشي، أبو أسامة | ثقة ثبت | |
| عبد الأعلى بن واصل الأسدي | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
3832
| أمرهم النبي أن يجعلوها عمرة قالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله |
صحيح البخاري |
1564
| أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله |
صحيح البخاري |
1731
| أن يطوفوا بالبيت وبالصفا و المروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا |
صحيح مسلم |
3010
| من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة |
صحيح مسلم |
3007
| أهل النبي بعمرة وأهل أصحابه بحج لم يحل النبي ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل |
صحيح مسلم |
3012
| يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة |
صحيح مسلم |
3009
| أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله |
صحيح مسلم |
3013
| صلى رسول الله الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي |
سنن أبي داود |
1804
| أهل النبي بعمرة وأهل أصحابه بحج |
سنن أبي داود |
1791
| أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت و بالصفا |
سنن أبي داود |
1792
| أهل النبي بالحج فلما قدم طاف بالبيت |
سنن النسائى الصغرى |
2816
| أهل رسول الله بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا |
سنن النسائى الصغرى |
2815
| أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله |
سنن النسائى الصغرى |
2873
| أمرهم رسول الله أن يحلوا |
سنن النسائى الصغرى |
2737
| أنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله |
سنن النسائى الصغرى |
2874
| من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل |