Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam An-Nasa'i (rh)
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب : قول الإمام اللهم بين
Chapter: The Imam Saying: "O Allah, Make It Clear To Me"
Show diacritics
Hadith Number: 3500
اخبرنا عيسى بن حماد، قال: انبانا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، انه قال:" ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فاتاه رجل من قومه يشكو إليه: انه وجد مع امراته رجلا، قال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبره بالذي وجد عليه امراته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه، انه وجده عند اهله آدم خدلا كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما" , فقال رجل لابن عباس في المجلس: اهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه، قال ابن عباس: لا تلك امراة كانت تظهر في الإسلام الشر".
It was narrated that Ibn 'Abbas said: "Mention of Li'an was made in the presence of the Messenger of Allah and 'Asim bin 'Adiyy said something about that, then he went away. A man from among his people came to him, complaining that he had found a man with his wife. 'Asim said: 'I was only put to this test because of what I said.' He took him to the Messenger of Allah and told him of the situation in which he found his wife. That man was pale and slim with straight hair, and the one whom he claimed to have found with his wife was dark and well-built. The Messenger of Allah said: 'O Allah, make it clear to me.' Then she gave birth to a child who resembled the one whom her husband said he had found with her. So the Messenger of Allah conducted the procedure of Li'an between them." A man in the gathering said to Ibn 'Abbas: "Was she the one of whom the Messenger of Allah said: 'If I were to have stoned anyone without evidence I would have stoned this one?'" Ibn 'Abbas said: "No, that was a woman who used to do mischief even after becoming Muslim."


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباسصحابي
القاسم بن محمد التيمي، أبو محمد، أبو عبد الرحمنثقة أفضل أهل زمانه
عبد الرحمن بن القاسم التيمي، أبو محمدثقة ثقة
يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيدثقة ثبت
الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارثثقة ثبت فقيه إمام مشهور
عيسى بن حماد التجيبي، أبو موسىثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
6856
اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه
صحيح البخاري
4747
البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزو
صحيح البخاري
5316
اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله بينهما
صحيح البخاري
5310
اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي بينهما
صحيح البخاري
5307
يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت
صحيح البخاري
2671
البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان
صحيح مسلم
3758
اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما
جامع الترمذي
3179
البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزل والذين يرمون أز
سنن أبي داود
2255
أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة
سنن النسائى الصغرى
3497
لاعن رسول الله بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى
سنن النسائى الصغرى
3502
أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة
سنن النسائى الصغرى
3501
اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام
سنن النسائى الصغرى
3500
اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر
سنن ابن ماجه
2067
البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
بلوغ المرام
1050
البينة وإلا فحد في ظهرك
بلوغ المرام
939
امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: ‏‏‏‏إنها موجبة
مسندالحميدي
528
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة