سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب : قول الإمام اللهم بين
Chapter: The Imam Saying: "O Allah, Make It Clear To Me"
Hadith Number: 3500
اخبرنا عيسى بن حماد، قال: انبانا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، انه قال:" ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فاتاه رجل من قومه يشكو إليه: انه وجد مع امراته رجلا، قال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبره بالذي وجد عليه امراته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه، انه وجده عند اهله آدم خدلا كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما" , فقال رجل لابن عباس في المجلس: اهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه، قال ابن عباس: لا تلك امراة كانت تظهر في الإسلام الشر".
It was narrated that Ibn 'Abbas said: "Mention of Li'an was made in the presence of the Messenger of Allah and 'Asim bin 'Adiyy said something about that, then he went away. A man from among his people came to him, complaining that he had found a man with his wife. 'Asim said: 'I was only put to this test because of what I said.' He took him to the Messenger of Allah and told him of the situation in which he found his wife. That man was pale and slim with straight hair, and the one whom he claimed to have found with his wife was dark and well-built. The Messenger of Allah said: 'O Allah, make it clear to me.' Then she gave birth to a child who resembled the one whom her husband said he had found with her. So the Messenger of Allah conducted the procedure of Li'an between them." A man in the gathering said to Ibn 'Abbas: "Was she the one of whom the Messenger of Allah said: 'If I were to have stoned anyone without evidence I would have stoned this one?'" Ibn 'Abbas said: "No, that was a woman who used to do mischief even after becoming Muslim."
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباس | صحابي | |
| القاسم بن محمد التيمي، أبو محمد، أبو عبد الرحمن | ثقة أفضل أهل زمانه | |
| عبد الرحمن بن القاسم التيمي، أبو محمد | ثقة ثقة | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| عيسى بن حماد التجيبي، أبو موسى | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6856
| اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه |
صحيح البخاري |
4747
| البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزو |
صحيح البخاري |
5316
| اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله بينهما |
صحيح البخاري |
5310
| اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي بينهما |
صحيح البخاري |
5307
| يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت |
صحيح البخاري |
2671
| البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان |
صحيح مسلم |
3758
| اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما |
جامع الترمذي |
3179
| البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزل والذين يرمون أز |
سنن أبي داود |
2255
| أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة |
سنن النسائى الصغرى |
3497
| لاعن رسول الله بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى |
سنن النسائى الصغرى |
3502
| أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة |
سنن النسائى الصغرى |
3501
| اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام |
سنن النسائى الصغرى |
3500
| اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر |
سنن ابن ماجه |
2067
| البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين |
بلوغ المرام | 1050 | البينة وإلا فحد في ظهرك |
بلوغ المرام | 939 | امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة |
مسندالحميدي | 528 | أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة |