Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam An-Nasa'i (rh)
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب المزارعة
The Book of Agriculture
باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
Show diacritics
Hadith Number: 3921
اخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابو الاحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة , والمزابنة، وقال:" إنما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها او رجل منح ارضا فهو يزرع ما منح، او رجل استكرى ارضا بذهب او فضة". ميزه إسرائيل، عن طارق، فارسل الكلام الاول , وجعل الاخير من قول سعيد.
It was narrated that Rafi' bin Khadij said: "The Messenger of Allah forbade Al-Muhaqalah and Al-Muzabanah, and said: 'Only three may cultivate: A man who has land which he cultivates; a man who was given some land and cultivates what he was given; and a man who takes land on lease for gold or silver.'"


تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/البیوع 32 (3400)، سنن ابن ماجہ/الرہون 7 (2449)، (تحفة الأشراف: 3557)، ویأتي عند المؤلف بأرقام: 3922-3924) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد اللهصحابي
👤←👥سعيد بن المسيب القرشي، أبو محمد
Newسعيد بن المسيب القرشي ← رافع بن خديج الأنصاري
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
👤←👥طارق بن عبد الرحمن البجلي
Newطارق بن عبد الرحمن البجلي ← سعيد بن المسيب القرشي
صدوق حسن الحديث
👤←👥سلام بن سليم الحنفي، أبو الأحوص
Newسلام بن سليم الحنفي ← طارق بن عبد الرحمن البجلي
ثقة متقن
👤←👥قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء
Newقتيبة بن سعيد الثقفي ← سلام بن سليم الحنفي
ثقة ثبت
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن النسائى الصغرى
3921
يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
سنن أبي داود
3400
يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
صحيح البخاري
2327
و أما الذهب والورق، فلم يكن يومئذ
مسندالحميدي
260
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك محارم الله فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما
مسندالحميدي
410
كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة يزرعها لنا فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه