سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الصيد والذبائح
The Book of Hunting and Slaughtering
باب : النهى عن ثمن الكلب
Chapter: The Prohibition Of The Price Of A Dog
Hadith Number: 4298
اخبرنا يونس بن عبد الاعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: انبانا معروف بن سويد الجذامي، ان علي بن رباح اللخمي حدثه، انه سمع ابا هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
Abu Hurairah said: "The Prophet said: 'The price of a dog, the fees of a fortuneteller and the gift of a female fornicator are not permissible."'
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| علي بن رباح اللخمي، أبو موسى، أبو عبد الله | ثقة | |
| معروف بن سويد الجذامي، أبو سلمة | صدوق حسن الحديث | |
| عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| يونس بن عبد الأعلي الصدفي، أبو موسى | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
4298
| لا يحل ثمن الكلب لا حلوان الكاهن لا مهر البغي |
سنن النسائى الصغرى |
4677
| كسب الحجام عن ثمن الكلب عن عسب الفحل |
سنن النسائى الصغرى |
4679
| ثمن الكلب عسب الفحل |
سنن أبي داود |
3484
| لا يحل ثمن الكلب لا حلوان الكاهن لا مهر البغي |
سنن ابن ماجه |
2160
| ثمن الكلب عسب الفحل |