سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب التجارات
The Chapters on Business Transactions
باب : النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل
Chapter: Prohibition Of The Price (Given) to A Prostitute, The Payment Made To A Soothsayer And St
Hadith Number: 2160
حدثنا علي بن محمد ، ومحمد بن طريف ، قالا: حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا الاعمش ، عن ابي حازم ، عن ابي هريرة ، قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل".
It was narrated that Abu Hurairah said: "The Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) forbade the price of a dog and studding a stallion."
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| سلمان مولى عزة، أبو حازم | ثقة | |
| سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| محمد بن الفضيل الضبي، أبو عبد الرحمن | صدوق عارف رمي بالتشيع | |
| محمد بن طريف بن خليفة، أبو جعفر | ثقة | |
| علي بن محمد الكوفي، أبو الحسن | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
4298
| لا يحل ثمن الكلب لا حلوان الكاهن لا مهر البغي |
سنن النسائى الصغرى |
4677
| كسب الحجام عن ثمن الكلب عن عسب الفحل |
سنن النسائى الصغرى |
4679
| ثمن الكلب عسب الفحل |
سنن أبي داود |
3484
| لا يحل ثمن الكلب لا حلوان الكاهن لا مهر البغي |
سنن ابن ماجه |
2160
| ثمن الكلب عسب الفحل |