سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
باب : بيع الذهب بالذهب
Chapter: Seling Gold For Gold
Hadith Number: 4575
اخبرنا حميد بن مسعدة , وإسماعيل بن مسعود , قالا: حدثنا يزيد وهو ابن زريع , قال: حدثنا ابن عون , عن نافع , عن ابي سعيد الخدري , قال: بصر عيني وسمع اذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر النهي عن الذهب بالذهب , والورق بالورق , إلا سواء بسواء , مثلا بمثل , ولا تبيعوا غائبا بناجز , ولا تشفوا احدهما على الآخر".
It was narrated that Abu Saeed Al-Khudri said: "My eyes saw and my ears heard the Messenger of Allah. And he mentioned the prohibition of (selling) gold for gold and silver for silver, unless it is equal amounts, like for like. And do not sell it in return for something to be paid later, and do not differentiate."
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو سعيد الخدري، أبو سعيد | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| عبد الله بن عون المزني، أبو عون | ثقة ثبت فاضل | |
| يزيد بن زريع العيشي، أبو معاوية | ثقة ثبت | |
| إسماعيل بن مسعود الجحدري، أبو مسعود | ثقة | |
| حميد بن مسعدة السامي، أبو علي، أبو العباس | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2176
| الذهب بالذهب مثلا بمثل الورق بالورق مثلا بمثل |
صحيح البخاري |
2177
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز |
صحيح مسلم |
4054
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز |
صحيح مسلم |
4057
| لا تبيعوا الذهب بالذهب لا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء |
صحيح مسلم |
4055
| لا تبيعوا الذهب بالذهب لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضه على بعض لا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد |
صحيح مسلم |
4064
| الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد من زاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء |
جامع الترمذي |
1241
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض لا تبيعوا منه غائبا بناجز |
سنن النسائى الصغرى |
4569
| الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح سواء بسواء من زاد على ذلك فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء |
سنن النسائى الصغرى |
4574
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز |
سنن النسائى الصغرى |
4575
| النهي عن الذهب بالذهب الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل لا تبيعوا غائبا بناجز لا تشفوا أحدهما على الآخر |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 510 | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض |
بلوغ المرام | 697 | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز |