موطا امام مالك رواية ابن القاسم
Moata Imam Malik (Qasim)
Issues of Buying and Selling
It is not permissible to sell cash for deferred payment with increase or decrease
Hadith Number: 510
259- مالك عن نافع عن ابى سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز.“
It is narrated from Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "Do not sell gold for gold except equal for equal, and do not give some of it more than the other; and do not sell silver for silver except equal for equal, and do not give some of it more than the other; and do not sell any of these things for deferred payment in exchange for immediate payment."
قال الشيخ زبير على زئي:سنده صحيح
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2176
| الذهب بالذهب مثلا بمثل الورق بالورق مثلا بمثل |
صحيح البخاري |
2177
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز |
صحيح مسلم |
4054
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز |
صحيح مسلم |
4057
| لا تبيعوا الذهب بالذهب لا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء |
صحيح مسلم |
4055
| لا تبيعوا الذهب بالذهب لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضه على بعض لا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد |
صحيح مسلم |
4064
| الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد من زاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء |
جامع الترمذي |
1241
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض لا تبيعوا منه غائبا بناجز |
سنن النسائى الصغرى |
4569
| الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح سواء بسواء من زاد على ذلك فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء |
سنن النسائى الصغرى |
4574
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز |
سنن النسائى الصغرى |
4575
| النهي عن الذهب بالذهب الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل لا تبيعوا غائبا بناجز لا تشفوا أحدهما على الآخر |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
510
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض |
بلوغ المرام |
697
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز |