سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
باب : بيع ما ليس عند البائع
Chapter: Selling What the Seller Does Not Have
Hadith Number: 4616
اخبرنا عثمان بن عبد الله , قال: حدثنا سعيد بن سليمان , عن عباد بن العوام , عن سعيد بن ابي عروبة , عن ابي رجاء، قال: عثمان هو محمد بن سيف , عن مطر الوراق , عن عمرو بن شعيب , عن ابيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس على رجل بيع فيما لا يملك".
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, that his grandfather said: "The Messenger of Allah said: 'No man is bound by a transaction involving the sale of something that he does not possess.'''
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/الطلاق 7 (2190)، (تحفة الأشراف: 8804)، مسند احمد (2/189، 190) (حسن، صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3823
| لا نذر ولا يمين فيما لا تملك لا في معصية لا قطيعة رحم |
سنن النسائى الصغرى |
4616
| ليس على رجل بيع فيما لا يملك |
جامع الترمذي |
1181
| لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا عتق له فيما لا يملك لا طلاق له فيما لا يملك |
سنن أبي داود |
3274
| لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم في معصية الله في قطيعة رحم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها |
سنن أبي داود |
2190
| لا طلاق إلا فيما تملك لا عتق إلا فيما تملك لا بيع إلا فيما تملك لا وفاء نذر إلا فيما تملك |
سنن أبي داود |
3273
| لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله لا يمين في قطيعة رحم |
سنن ابن ماجه |
2047
| لا طلاق فيما لا تملك |
بلوغ المرام |
926
| لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك |
شعيب بن محمد السهمي ← عبد الله بن عمرو السهمي