بلوغ المرام
Bulughul Maram
Hadith Number: 926
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» .اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه.
Narrated 'Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather: Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "No descendant of Adam may make a vow concerning something he does not possess, or set free (a slave) that he does not possess, or divorce (a woman) whom he does not possess (in marriage)." [Abu Dawud and at-Tirmidhi reported it; the latter graded it Sahih (authentic), and transmitted from al-Bukhari his statement that it is the most authentic Hadith on this subject] .
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3823
| لا نذر ولا يمين فيما لا تملك لا في معصية لا قطيعة رحم |
سنن النسائى الصغرى |
4616
| ليس على رجل بيع فيما لا يملك |
جامع الترمذي |
1181
| لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا عتق له فيما لا يملك لا طلاق له فيما لا يملك |
سنن أبي داود |
3274
| لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم في معصية الله في قطيعة رحم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها |
سنن أبي داود |
2190
| لا طلاق إلا فيما تملك لا عتق إلا فيما تملك لا بيع إلا فيما تملك لا وفاء نذر إلا فيما تملك |
سنن أبي داود |
3273
| لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله لا يمين في قطيعة رحم |
سنن ابن ماجه |
2047
| لا طلاق فيما لا تملك |
بلوغ المرام | 926 | لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك |