سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب قطع السارق
The Book of Cutting off the Hand of the Thief
باب : ما لا قطع فيه
Chapter: Things for which the hand may not be cut off
Hadith Number: 4971
اخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابي ميمون، عن رافع بن خديج، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" لا قطع في ثمر ولا كثر"، قال ابو عبد الرحمن: هذا خطا , ابو ميمون لا اعرفه.
It was narrated that Rafi bin Khadij said: "I heard the Messenger of Allah say: 'The hand is not to be cut off for (stealing) produce or the spadix of palm trees."' (Sahih) Abu 'Abdur-Rahman (An-Nasai) said: This is a mistake, and I do not know who Abu Maimun (one of the narrators) is.
قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد الله | صحابي | |
| أبو ميمون، أبو ميمون | مجهول | |
| محمد بن يحيى الأنصاري، أبو عبد الله | ثقة | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أبو محمد | صدوق حسن الحديث | |
| سعيد بن منصور الخراساني، أبو عثمان | ثقة | |
| محمد بن علي الرقي، أبو العباس | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1449
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن أبي داود |
4388
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن ابن ماجه |
2593
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4964
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4965
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4966
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4967
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4968
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4969
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4970
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4971
| لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار |
سنن النسائى الصغرى |
4972
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4973
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
سنن النسائى الصغرى |
4973
| لا قطع في ثمر ولا كثر |
بلوغ المرام | 1058 | لا قطع في ثمر ولا كثر |