حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ
أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ". قَالَ: وَفِي الْبَاب، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ "، وَرَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ: الصَّحِيحُ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ َلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. (حديث موقوف) وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ " عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ
إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا
مَعْنٌ، حَدَّثَنَا
مَالِكٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
عَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ بِهَذَا، وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي، وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاق، وقَالَ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ "، وقَالَ: إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ، إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ، فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ وَجَبُنَ عَنْهُ، أَنْ يَقُولَ فِيهِ شَيْئًا، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ، وَكَثِيرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ، وَهُوَ قَوْلُ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعٍ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، قَدِ اسْتَقْضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حدثنا
محمد بن عبد الاعلى الصنعاني، قال: حدثنا
المعتمر بن سليمان، قال: سمعت
ايوب يحدث، عن
عبد الله بن ابي مليكة، عن
عبد الله بن الزبير، عن
عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحرم المصة ولا المصتان ". قال: وفي الباب، عن ام الفضل، وابي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير، وروى غير واحد هذا الحديث، عن
هشام بن عروة، عن
ابيه، عن
عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحرم المصة ولا المصتان "، وروى
محمد بن دينار، عن
هشام بن عروة، عن
ابيه، عن
عبد الله بن الزبير، عن
الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ والصحيح عند اهل الحديث، حديث ابن ابي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى: حديث عائشة، حديث حسن صحيح، وسالت محمدا عن هذا فقال: الصحيح، عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه، عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة، عن ابيه، عن الزبير، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله ليه وسلم وغيرهم. (حديث موقوف) وقالت عائشة: انزل في القرآن " عشر رضعات معلومات "، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والامر على ذلك. حدثنا بذلك
إسحاق بن موسى الانصاري، حدثنا
معن، حدثنا
مالك، عن
عبد الله بن ابي بكر، عن
عمرة، عن
عائشة بهذا، وبهذا كانت عائشة تفتي، وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول: الشافعي، وإسحاق، وقال احمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم المصة ولا المصتان "، وقال: إن ذهب ذاهب، إلى قول عائشة في خمس رضعات، فهو مذهب قوي وجبن عنه، ان يقول فيه شيئا، وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع، وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول: سفيان الثوري، ومالك بن انس، والاوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، واهل الكوفة عبد الله بن ابي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ويكنى ابا محمد، وكان عبد الله، قد استقضاه على الطائف، وقال ابن جريج، عن ابن ابي مليكة، قال: ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
Abdullah bin Az-Zubair narrated from Aishah from the Prophet who said:`“One sip or two sips do not make a prohibition.”