
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الرضاع
The Book on Suckling
باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
Chapter: What has been related about: Suckling does not make a prohibition except during infancy less than two years
Hadith Number: 1152
حدثنا قتيبة، حدثنا ابو عوانة، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن فاطمة بنت المنذر، عن ام سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء في الثدي، وكان قبل الفطام ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ان الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امراة هشام بن عروة.
Umm Salamah narrated that The Messenger of Allah said:`“No prohibition results from suckling except for what penetrates the intestines while on the breast before weaning.”
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (1946)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
---|---|---|
أم سلمة زوج النبي، أم سلمة | صحابية | ![]() |
فاطمة بنت المنذر الأسدية | ثقة | ![]() |
عروة بن الزبير الأسدي، أبو عبد الله | ثقة فقيه مشهور | ![]() |
هشام بن عروة الأسدي، أبو المنذر، أبو عبد الله، أبو بكر | ثقة إمام في الحديث | ![]() |
الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة | ثقة ثبت | ![]() |
قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء | ثقة ثبت | ![]() |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
---|---|---|
جامع الترمذي |
1152
| لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام |
بلوغ المرام | 970 | لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام |