Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الوصايا
The Book of Wasaya (Wills and Testaments)
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت:
(19) Chapter. It is recommended that something should be given in charity on behalf of a person who dies suddenly. And the execution of the vows of the deceased.
Show diacritics
Hadith Number: 2760
حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم:" إن امي افتلتت نفسها واراها، لو تكلمت تصدقت، افاتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها".
Narrated `Aisha: A man said to the Prophet, "My mother died suddenly, and I think that if she could speak, she would have given in charity. May I give in charity on her behalf?" He said, "Yes! Give in charity on her behalf."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم عبد اللهصحابي
عروة بن الزبير الأسدي، أبو عبد اللهثقة فقيه مشهور
هشام بن عروة الأسدي، أبو المنذر، أبو عبد الله، أبو بكرثقة إمام في الحديث
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي، أبو عبد اللهصدوق يخطئ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2760
أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها
صحيح البخاري
1388
أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم
صحيح مسلم
2326
أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم
صحيح مسلم
4220
أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال نعم
صحيح مسلم
4221
أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم
سنن أبي داود
2881
نعم فتصدقي عنها
سنن ابن ماجه
2717
أمي افتلتت نفسها ولم توص وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر قال نعم
سنن النسائى الصغرى
3679
أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله نعم فتصدق عنها
بلوغ المرام
820
امي افتلتت نفسها ولم توص واظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر إن تصدقت عنها
مسندالحميدي
245
نعم