Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الوصايا
The Book of Wasaya (Wills and Testaments)
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة:
(26) Chapter. If somebody gives a piece of land as an endowment and does not mark its boundaries, the endowment is valid. The same is applied to objects of charity.
Show diacritics
Hadith Number: 2770
حدثنا محمد بن عبد الرحيم، اخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء بن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ان رجلا، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امه توفيت، اينفعها إن تصدقت عنها؟ قال:" نعم، قال: فإن لي مخرافا واشهدك اني قد تصدقت به عنها".
Narrated Ibn `Abbas: A man said to Allah's Apostle , "My mother died, will it benefit her if I give in charity on her behalf?" The Prophet replied in the affirmative. The man said, "I have a garden and I make you a witness that I give it in charity on her behalf."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباسصحابي
عكرمة مولى ابن عباس، أبو مجالد، أبو عبد اللهثقة
عمرو بن دينار الجمحي، أبو محمدثقة ثبت
زكريا بن إسحاق المكيثقة
روح بن عبادة القيسي، أبو محمدثقة
محمد بن عبد الرحيم القرشي، أبو يحيىثقة حافظ أمين
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2756
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها
صحيح البخاري
2762
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها
صحيح البخاري
2770
أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها
جامع الترمذي
669
أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها
سنن أبي داود
2882
أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها فقال نعم قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها
سنن النسائى الصغرى
3684
أفأتصدق عنها قال نعم
سنن النسائى الصغرى
3685
أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم