بلوغ المرام
Bulughul Maram
Hadith Number: 1050
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: اول لعان كان في الإسلام ان شريك بن سحماء قذفه هلال بن امية بامراته فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «البينة وإلا فحد في ظهرك» الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
Anas bin Malik (RAA) narrated, "The first Li'an that took place in Islam was when Hilal bin Umaiyah accused his wife of having committed adultery with Shuraik bin Sahma.' Thereupon the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said to him, "Either you produce evidence (for your claim) or you will receive punishment on your back (i.e. flogged for your accusation of it is false." (refer to hadith no.1138). Related by Abu Ya'la with a trustworthy chain of narrators. Al-Bukhari related a similar hadith on the authority of Ibn 'Abbas (RAA).
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6856
| اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه |
صحيح البخاري |
4747
| البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزو |
صحيح البخاري |
5316
| اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله بينهما |
صحيح البخاري |
5310
| اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي بينهما |
صحيح البخاري |
5307
| يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت |
صحيح البخاري |
2671
| البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان |
صحيح مسلم |
3758
| اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما |
جامع الترمذي |
3179
| البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزل والذين يرمون أز |
سنن أبي داود |
2255
| أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة |
سنن النسائى الصغرى |
3497
| لاعن رسول الله بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى |
سنن النسائى الصغرى |
3502
| أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة |
سنن النسائى الصغرى |
3501
| اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام |
سنن النسائى الصغرى |
3500
| اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر |
سنن ابن ماجه |
2067
| البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين |
بلوغ المرام |
1050
| البينة وإلا فحد في ظهرك |
بلوغ المرام |
939
| امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة |
مسندالحميدي |
528
| أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة |