Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
The Book of Musaqah
باب الشفعة:
Chapter: Pre-emption
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1608, Shamela: 4127
حدثنا احمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا ابو الزبير ، عن جابر . ح وحدثنا يحيى بن يحيى ، اخبرنا ابو خيثمة ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له شريك في ربعة او نخل، فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي اخذ وإن كره ترك ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1608

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمنصحابي
محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبيرصدوق إلا أنه يدلس
زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمةثقة ثبت
يحيى بن يحيى النيسابوري، أبو زكرياثقة ثبت إمام
جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمنصحابي
محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبيرصدوق إلا أنه يدلس
زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمةثقة ثبت
أحمد بن يونس التميمي، أبو عبد اللهثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح مسلم
4127
من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
سنن ابن ماجه
2492
من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه
سنن النسائى الصغرى
4704
كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه