صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
The Book of Musaqah
باب الشفعة:
Chapter: Pre-emption
Numbering by, Abdul Baqi: 1608, Shamela: 4127
حدثنا احمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا ابو الزبير ، عن جابر . ح وحدثنا يحيى بن يحيى ، اخبرنا ابو خيثمة ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له شريك في ربعة او نخل، فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي اخذ وإن كره ترك ".
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1608
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبير | صدوق إلا أنه يدلس | |
| زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة | ثقة ثبت | |
| يحيى بن يحيى النيسابوري، أبو زكريا | ثقة ثبت إمام | |
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبير | صدوق إلا أنه يدلس | |
| زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة | ثقة ثبت | |
| أحمد بن يونس التميمي، أبو عبد الله | ثقة حافظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح مسلم |
4127
| من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك |
سنن ابن ماجه |
2492
| من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه |
سنن النسائى الصغرى |
4704
| كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه |