صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
The Book of Musaqah
باب الشفعة:
Chapter: Pre-emption
Numbering by, Abdul Baqi: 1608, Shamela: 4128
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: اخبرنا، وقال الآخران، حدثنا عبد الله بن إدريس ، حدثنا ابن جريج ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء اخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو احق به ".
Jabir bin 'Abdullah (RA) said that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) decreed pre-emption in every joint ownership and not divided-the one-it may be a dwelling or a garden. It is not lawful for him (for the partner) to sell that until his partner gives his consent. He (the partner) is entitled to buy it when he desires and he can abandon it if he so likes. And if he (the one partner) sells it without getting the consent of the (other partner), he has the greatest right to it.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1608
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبير | صدوق إلا أنه يدلس | |
| ابن جريج المكي، أبو خالد، أبو الوليد | ثقة | |
| عبد الله بن إدريس الأودي، أبو محمد | ثقة حجة | |
| إسحاق بن راهويه المروزي، أبو يعقوب | ثقة حافظ إمام | |
| محمد بن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمن | ثقة حافظ | |
| ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكر | ثقة حافظ صاحب تصانيف |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2496
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
2213
| الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
6976
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
2495
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح مسلم |
4129
| الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه |
صحيح مسلم |
4128
| الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به |
جامع الترمذي |
1369
| الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
جامع الترمذي |
1312
| من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه |
سنن أبي داود |
3514
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
سنن أبي داود |
3513
| الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
سنن أبي داود |
3518
| الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
سنن النسائى الصغرى |
4709
| الشفعة والجوار |
سنن النسائى الصغرى |
4705
| الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى |
4650
| الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
سنن ابن ماجه |
2499
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
سنن ابن ماجه |
2494
| الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
المعجم الصغير للطبراني | 513 | الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع |
بلوغ المرام | 763 | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
مسندالحميدي | 1309 | أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه |