Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
The Book of Musaqah
باب الشفعة:
Chapter: Pre-emption
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1608, Shamela: 4128
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: اخبرنا، وقال الآخران، حدثنا عبد الله بن إدريس ، حدثنا ابن جريج ، عن ابي الزبير ، عن جابر ، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء اخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو احق به ".
Jabir bin 'Abdullah (RA) said that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) decreed pre-emption in every joint ownership and not divided-the one-it may be a dwelling or a garden. It is not lawful for him (for the partner) to sell that until his partner gives his consent. He (the partner) is entitled to buy it when he desires and he can abandon it if he so likes. And if he (the one partner) sells it without getting the consent of the (other partner), he has the greatest right to it.

Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1608

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمنصحابي
محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبيرصدوق إلا أنه يدلس
ابن جريج المكي، أبو خالد، أبو الوليدثقة
عبد الله بن إدريس الأودي، أبو محمدثقة حجة
إسحاق بن راهويه المروزي، أبو يعقوبثقة حافظ إمام
محمد بن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمنثقة حافظ
ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكرثقة حافظ صاحب تصانيف
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2496
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
2213
الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
6976
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
2495
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح مسلم
4129
الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
صحيح مسلم
4128
الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
جامع الترمذي
1369
الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
جامع الترمذي
1312
من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه
سنن أبي داود
3514
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
سنن أبي داود
3513
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن أبي داود
3518
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
سنن النسائى الصغرى
4709
الشفعة والجوار
سنن النسائى الصغرى
4705
الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4650
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن ابن ماجه
2499
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
سنن ابن ماجه
2494
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
المعجم الصغير للطبراني
513
الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع
بلوغ المرام
763
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
مسندالحميدي
1309
أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه