صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب اللباس والزينة
The Book of Clothes and Adornment
باب استحباب لبس النعل في اليمنٰي اولا ، والخلع من اليسرٰي اولٓا ، وكراهة المشي في نعل واحدة
Chapter: It Is Recommended To Put Shoes On The Right Foot First, And To Take Them Off From The Left Foot First, And It Is Disliked To Walk In One Shoe
Numbering by, Abdul Baqi: 2098, Shamela: 5497
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، وابو كريب ، واللفظ لابي كريب، قالا: حدثنا ابن إدريس ، عن الاعمش ، عن ابي رزين ، قال: خرج إلينا ابو هريرة ، فضرب بيده على جبهته، فقال: الا إنكم تحدثون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا واضل الا، وإني اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إذا انقطع شسع احدكم، فلا يمش في الاخرى حتى يصلحها ".
Abu Razin reported: Abu Hurairah (RA) came to us and he struck his forehead with his hand and said: Behold I you talk amongst yourself that I attribute wrongly to Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) (certain things) in order to guide you to the right path. In such a case, I would myself go astray. Listen. I bear testimony to the fact that I heard Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) saying: When the thong of any one of you is broken, he should not walk in the second one until he has got it repaired.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 2098
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| مسعود بن مالك الأسدي، أبو رزين | ثقة | |
| سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| عبد الله بن إدريس الأودي، أبو محمد | ثقة حجة | |
| محمد بن العلاء الهمداني، أبو كريب | ثقة حافظ | |
| ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكر | ثقة حافظ صاحب تصانيف |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5856
| لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا |
صحيح مسلم |
5497
| إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها |
صحيح مسلم |
5496
| لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا |
جامع الترمذي |
1774
| لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا |
سنن أبي داود |
4136
| لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا |
سنن النسائى الصغرى |
5372
| إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها |
سنن النسائى الصغرى |
5372
| إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها |
سنن ابن ماجه |
3617
| لا يمشي أحدكم في نعل واحد لا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا |
صحيفة همام بن منبه | 38 | إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل واحدة والأخرى حافية ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 423 | لا يمشين احدكم فى نعل واحدة، لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا |
بلوغ المرام | 1248 | لا يمش احدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا |