سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الزكاة
Zakat (Kitab Al-Zakat)
باب في الخرص
Chapter: On Estimating The Fruit On Trees.
Hadith Number: 1605
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن ابي حثمة إلى مجلسنا، قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا او تجذوا الثلث فدعوا الربع". قال ابو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة.
Abdur Rahman ibn Masud said: Sahl ibn Abu Hathmah came to our gathering. He said: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم commanding us said: When you estimate take them leaving a third, and if you do not leave or find a third, leave a quarter.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن الترمذی/الزکاة 17 (643)، سنن النسائی/الزکاة 26 (2490)، (تحفة الأشراف:4647)، وقد أخرجہ: مسند احمد (4/3) (ضعیف)» (عبدالرحمن بن مسعود انصاری لین الحدیث ہیں)
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
مشكوة المصابيح (1805)
أخرجه الترمذي (643 وسنده حسن) والنساني (2493 وسنده حسن) وصححه ابن خزيمة (2319، 2320 وسندھما حسن)
مشكوة المصابيح (1805)
أخرجه الترمذي (643 وسنده حسن) والنساني (2493 وسنده حسن) وصححه ابن خزيمة (2319، 2320 وسندھما حسن)
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
2493
| إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث فدعوا الربع |
جامع الترمذي |
643
| إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع |
سنن أبي داود |
1605
| إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع |
بلوغ المرام |
497
| إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع |
عبد الرحمن بن مسعود الأنصاري ← سهل بن أبي حثمة الأنصاري