سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Zakat
باب ما جاء في الخرص
Chapter: What Has Been Related About Al-Khars (Assessment)
Hadith Number: 643
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا ابو داود الطيالسي، اخبرنا شعبة، اخبرني خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، يقول: جاء سهل بن ابي حثمة إلى مجلسنا، فحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ". قال: وفي الباب عن عائشة، وعتاب بن اسيد، وابن عباس. قال ابو عيسى: والعمل على حديث سهل بن ابي حثمة عند اكثر اهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن ابي حثمة، يقول احمد، وإسحاق: والخرص: إذا ادركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم، والخرص ان ينظر من يبصر ذلك، فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما احبوا، فإذا ادركت الثمار اخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض اهل العلم، وبهذا يقول مالك، والشافعي، واحمد، وإسحاق.
Abdur-Rahman bin Mas'ud bin Niyar said: "Sahl bin Abi Hathmah came to a gathering of ours, and he narrated that the Messenger of Allah would say: "When you make an assessment, then take it and leave a third, if you do not leave a third, then leave a quarter."
قال الشيخ الألباني: ضعيف، ضعيف أبي داود (281) ، الضعيفة (2556)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أبو محمد، أبو يحيى، أبو عبد الرحمن | صحابي صغير | |
| عبد الرحمن بن مسعود الأنصاري | مقبول | |
| خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو محمد، أبو الحارث | ثقة | |
| شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطام | ثقة حافظ متقن عابد | |
| أبو داود الطيالسي، أبو داود | ثقة حافظ غلط في أحاديث | |
| محمود بن غيلان العدوي، أبو أحمد | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
2493
| إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث فدعوا الربع |
جامع الترمذي |
643
| إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع |
سنن أبي داود |
1605
| إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع |
بلوغ المرام | 497 | إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع |