سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب المناسك
The Rites of Hajj (Kitab Al-Manasik Wal-Hajj)
باب ما يلبس المحرم
Chapter: What The Muhrim Should Wear.
Hadith Number: 1826
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين".
Ibn Umar reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as saying A woman in the sacred state (wearing ihram) must not be veiled or wear gloves.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 7470)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/41) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
الحديث السابق (1825) شاھد له
الحديث السابق (1825) شاھد له
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
👤←👥نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي | ثقة ثبت مشهور | |
👤←👥إبراهيم بن سعيد المدني، أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد المدني ← نافع مولى ابن عمر | مجهول الحال | |
👤←👥قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي ← إبراهيم بن سعيد المدني | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن أبي داود |
1826
| المحرمة لا تنتقب لا تلبس القفازين |
نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي