Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب البيوع
Commercial Transactions (Kitab Al-Buyu)
باب في المزارعة
Chapter: Muzara’ah (Sharecropping).
Show diacritics
Hadith Number: 3393
حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، انه سال رافع بن خديج، عن كراء الارض،فقال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، فقال: ابالذهب والورق، فقلت: اما بالذهب والورق فلا باس به".
Hanzalah ibn Qays said that he asked Rafi ibn Khadij about the lease of land. He replied: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم forbade the leasing of land. I asked: (Did he forbid) for gold and silver (i. e. dinars and dirhams)? He replied: If it is against gold and silver, then there is no harm in it.


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1547)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد اللهصحابي
حنظلة بن قيس الأنصاريثقة
ربيعة الرأي، أبو عثمان، أبو عبد الرحمنثقة
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاءثقة ثبت
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن النسائى الصغرى
3931
كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس
سنن النسائى الصغرى
3937
ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله نهى عن ذلك
صحيح مسلم
3951
كراء الأرض قال فقلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به
سنن أبي داود
3393
كراء الأرض فقال أبالذهب والورق فقلت أما بالذهب والورق فلا بأس به