سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب البيوع
Commercial Transactions (Kitab Al-Buyu)
باب في المزارعة
Chapter: Muzara’ah (Sharecropping).
Hadith Number: 3393
حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، انه سال رافع بن خديج، عن كراء الارض،فقال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض، فقال: ابالذهب والورق، فقلت: اما بالذهب والورق فلا باس به".
Hanzalah ibn Qays said that he asked Rafi ibn Khadij about the lease of land. He replied: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم forbade the leasing of land. I asked: (Did he forbid) for gold and silver (i. e. dinars and dirhams)? He replied: If it is against gold and silver, then there is no harm in it.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1547)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد الله | صحابي | |
| حنظلة بن قيس الأنصاري | ثقة | |
| ربيعة الرأي، أبو عثمان، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
| مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد الله | رأس المتقنين وكبير المتثبتين | |
| قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
3931
| كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس |
سنن النسائى الصغرى |
3937
| ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله نهى عن ذلك |
صحيح مسلم |
3951
| كراء الأرض قال فقلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به |
سنن أبي داود |
3393
| كراء الأرض فقال أبالذهب والورق فقلت أما بالذهب والورق فلا بأس به |