سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الحدود
Prescribed Punishments (Kitab Al-Hudud)
باب الحكم فيمن ارتد
Chapter: Ruling on one who apostatizes.
Hadith Number: 4353
حدثنا محمد بن سنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل او يصلب او ينفى من الارض، او يقتل نفسا فيقتل بها".
Narrated Aishah, Ummul Muminin: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم Said: The blood of a Muslim man who testifies that there is no god but Allah and that Muhammad is Allah's Messenger should not lawfully be shed except only for one of three reasons: a man who committed fornication after marriage, in which case he should be stoned; one who goes forth to fight with Allah and His Messenger, in which case he should be killed or crucified or exiled from the land; or one who commits murder for which he is killed.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده صحيح
مشكوة المصابيح (3544)
أخرجه النسائي (1453 وسنده حسن)
مشكوة المصابيح (3544)
أخرجه النسائي (1453 وسنده حسن)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم عبد الله | صحابي | |
| عبيد بن عمير الجندعي، أبو عاصم | ثقة | |
| عبد العزيز بن رفيع الأسدي، أبو عبد الله | ثقة | |
| إبراهيم بن طهمان الهروي، أبو سعيد | ثقة | |
| محمد بن سنان الباهلي، أبو بكر | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن أبي داود |
4353
| لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم رجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض يقتل نفسا فيقتل بها |
سنن النسائى الصغرى |
4022
| لا يحل دم امرئ مسلم رجل زنى بعد إحصانه كفر بعد إسلامه النفس بالنفس |
سنن النسائى الصغرى |
4053
| لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض |
سنن النسائى الصغرى |
4747
| لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم رجل يقتل مسلما متعمدا رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض |
بلوغ المرام | 994 | لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض |