Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Ibn Abi Shaybah (rh)
مصنف ابن ابي شيبه
Musanif Ibn Abi Shaiba
كتاب النكاح
Book of Nikah
في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها
If a Husband Dies Before Giving the Dowry After Marriage
اظهار التشكيل
Numbering by, Al-Awamah: 17404, Al-Shathri: ,18005
١٨٠٠٥ - حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خيرعن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ عطاء اختلط.
(٢) في هامش [ط]: (آخر الجزء الثاني من كتاب النكاح)، وفي [خـ]: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم)، وفي [ع]: ([تم الجزء الثاني من النكاح بعون اللَّه وحمده والحمد للَّه رب العالمين وصل اللَّه على محمد ويتلوه في أول الجزء الثالث من النكاح (ما حق الزوج على امرأته).

حدثنا حدثنا عبدة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي ، قال: " لها الميراث ولا صداق لها"
Hazrat Ali (may Allah be pleased with him) said that the girl will receive inheritance but will not receive the dowry.


تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18005، ترقيم محمد عوامة 17404)