سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الأحكام
The Chapters on Rulings
باب : الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة
Chapter: When Two Men Claim Some Goods And Neither Of Them Has Any Proof
Hadith Number: 2330
حدثنا إسحاق بن منصور ، ومحمد بن معمر ، وزهير بن محمد ، قالوا: حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن ابي بردة ، عن ابيه ، عن ابي موسى ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين".
It was narrated from Abu Musa that: two men referred a dispute to the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) concerning an animal, and neither of them had proof, so he ruled that it should be divided in half.
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى | صحابي | |
| أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو بردة | ثقة | |
| سعيد بن أبي بردة الأشعري | ثقة ثبت | |
| قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | |
| سعيد بن أبي عروبة العدوي، أبو النضر | ثقة حافظ | |
| روح بن عبادة القيسي، أبو محمد | ثقة | |
| زهير بن محمد المروزي، أبو محمد، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
| محمد بن معمر القيسي، أبو عبد الله | ثقة | |
| إسحاق بن منصور الكوسج، أبو يعقوب | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن أبي داود |
3613
| ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي بينهما |
سنن ابن ماجه |
2330
| اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين |
سنن النسائى الصغرى |
5426
| رجلين اختصما إلى النبي في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين |
بلوغ المرام | 1214 | ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين |