سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب : عدة المتوفى عنها زوجها
Chapter: The 'Iddah Of A Woman Whose Husband Dies
Hadith Number: 3531
اخبرنا محمد بن عبد الاعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ام سلمة، قلت: عن امها، قال: نعم , إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امراة توفي عنها زوجها، فخافوا على عينها، اتكتحل؟ فقال:" قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر احلاسها حولا، ثم خرجت، فلا اربعة اشهر وعشرا".
It was narrated from Zainab bint Umm Salamah -I (the narrator) said: "From her mother?" He said: "Yes" - "that the Prophet was asked about a woman whose husband had died but they were worried about her eyes - could she use kohl?" He said: "One of you used to stay in her house wearing her shabbiest clothes for a year, then she would come out. No, (the mourning period is) four months and ten (days)."
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/الطلاق 46 (5336)، 47 (5340)، والطب 18 (5706)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن ابی داود/الطلاق 43 (2299)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1197)، تحفة الأشراف: 18259)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، موطا امام مالک/الطلاق 35 (103)، مسند احمد (6/291، 311، 326)، ویأتي عند المؤلف برقم: 3563، 3568-3571) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5336
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح البخاري |
5338
| كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل |
صحيح البخاري |
5334
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
صحيح البخاري |
5706
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3731
| كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3727
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح مسلم |
3726
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
جامع الترمذي |
1197
| أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
جامع الترمذي |
1196
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3531
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3568
| إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة |
سنن النسائى الصغرى |
3569
| كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3570
| كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
233
| إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول |
بلوغ المرام |
950
| ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا |
مسندالحميدي |
306
| إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر |
مسندالحميدي |
308
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا |
زينب بنت أم سلمة المخزومية ← أم سلمة زوج النبي