
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
باب : بيع الشعير بالشعير
Chapter: Selling Barley For Barley
Hadith Number: 4567
اخبرني محمد بن آدم , عن عبدة , عن ابن ابي عروبة , عن قتادة , عن مسلم بن يسار , عن ابي الاشعث الصنعاني , عن عبادة بن الصامت , وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم , ان لا يخاف في الله لومة لائم , ان عبادة قام خطيبا , فقال:" ايها الناس , إنكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها , وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها , ولا باس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد , والفضة اكثرهما , ولا تصلح النسيئة الا إن البر بالبر , والشعير بالشعير مديا بمدي , ولا باس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد , والشعير اكثرهما , ولا يصلح نسيئة الا وإن التمر بالتمر مديا بمدي , حتى ذكر الملح مدا بمد , فمن زاد او استزاد فقد اربى".
It was narrated from 'Ubdah bin As-Samit-who had been present at Badar and had given his pledge to the Prophet swearing not to fear the blame of any blamer for the sake of Allah that 'Ubadah stood up to deliver a speech and said: "O people, you have invented kinds of transactions, I do not know what they are, but make sure it is gold for gold, of the same weight, or silver for silver, of the same weight. There is nothing wrong with selling silver for gold, hand to hand, giving more silver than gold, but no credit is allowed. When you sell wheat for wheat and barley for barley, it should be measure for measure, but there is nothing wrong with selling barley for wheat, hand to hand, giving more barley than wheat, but no credit is allowed. And when you sell dates for dates, it should be measure for measure" And he mentioned salt, "measure for measure, and whoever gives more or asks for more has engaged in Riba.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
---|---|---|
عبادة بن الصامت الأنصاري، أبو الوليد | صحابي | ![]() |
شراحيل بن آده الصنعاني، أبو الأشعث | ثقة | ![]() |
مسلم بن يسار البصري، أبو عبد الله | ثقة | ![]() |
قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | ![]() |
سعيد بن أبي عروبة العدوي، أبو النضر | ثقة حافظ | ![]() |
عبدة بن سليمان الكوفي، أبو محمد | ثقة ثبت | ![]() |
محمد بن آدم الجهني | ثقة | ![]() |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
---|---|---|
صحيح مسلم |
4063
| الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد |
صحيح مسلم |
4061
| الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد فقد أربى |
جامع الترمذي |
1240
| الذهب بالذهب مثلا بمثل الفضة بالفضة مثلا بمثل التمر بالتمر مثلا بمثل البر بالبر مثلا بمثل الملح بالملح مثلا بمثل الشعير بالشعير مثلا بمثل من زاد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد بيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالبر |
سنن أبي داود |
3349
| الذهب بالذهب تبرها وعينها الفضة بالفضة تبرها وعينها البر بالبر مدي بمدي الشعير بالشعير مدي بمدي التمر بالتمر مدي بمدي الملح بالملح مدي بمدي فمن زاد فقد أربى لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد أما نسيئة فلا لا بأس ببيع البر بالشعير |
سنن ابن ماجه |
2254
| الورق بالورق الذهب بالذهب البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح أمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا |
سنن ابن ماجه |
18
| لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة |
سنن الدارمي | 457 | نهى عن درهمين بدرهم |
سنن النسائى الصغرى |
4564
| بيع الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد أمرنا أن نبيع الذهب بالورق الورق بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا من زاد أو ازداد فقد أربا |
سنن النسائى الصغرى |
4565
| بيع الذهب بالذهب الفضة بالفضة التمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح إلا سواء بسواء مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى أمرنا أن نبيع الذهب بالفضة الفضة بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر |
سنن النسائى الصغرى |
4566
| نبيع الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا سواء بسواء مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى أمرنا أن نبيع الذهب بالورق الورق بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر |
سنن النسائى الصغرى |
4567
| الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها لا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد الفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي لا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد الشعير أكثرهما لا يصلح نسيئة |