سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب البيوع
Commercial Transactions (Kitab Al-Buyu)
باب في الصرف
Chapter: Regarding Exchange.
Hadith Number: 3349
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن ابي الخليل، عن مسلم المكي، عن ابي الاشعث الصنعاني،عن عبادة بن الصامت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد او ازداد، فقد اربى، ولا باس ببيع الذهب بالفضة، والفضة اكثرهما يدا بيد، واما نسيئة فلا، ولا باس ببيع البر بالشعير، والشعير اكثرهما يدا بيد، واما نسيئة فلا"، قال ابو داود: روى هذا الحديث سعيد بن ابي عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، بإسناده.
Narrated Ubadah ibn as-Samit: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said: Gold is to be paid for with gold, raw and coined, silver with silver, raw and coined (in equal weight), wheat with wheat in equal measure, barley with barley in equal measure, dates with dates in equal measure, salt by salt with equal measure; if anyone gives more or asks more, he has dealt in usury. But there is no harm in selling gold for silver and silver (for gold), in unequal weight, payment being made on the spot. Do not sell them if they are to be paid for later. There is no harm in selling wheat for barley and barley (for wheat) in unequal measure, payment being made on the spot. If the payment is to be made later, then do not sell them. Abu Dawud said: This tradition has also been transmitted by Saeed bin Abi 'Arubah, Hisham al-Dastawa'i and Qatadah from Muslim bin Yasar through his chain.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
انظر الحديث الآتي (3350)
انظر الحديث الآتي (3350)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبادة بن الصامت الأنصاري، أبو الوليد | صحابي | |
| شراحيل بن آده الصنعاني، أبو الأشعث | ثقة | |
| مسلم بن يسار البصري، أبو عبد الله | ثقة | |
| صالح بن أبي مريم الضبعي، أبو الخليل | ثقة | |
| قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | |
| همام بن يحيى العوذي، أبو عبد الله، أبو بكر | ثقة | |
| بشر بن عمر الزهراني، أبو محمد | ثقة | |
| الحسن بن علي الهذلي، أبو علي، أبو محمد | ثقة حافظ له تصانيف |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح مسلم |
4063
| الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد |
صحيح مسلم |
4061
| الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد فقد أربى |
جامع الترمذي |
1240
| الذهب بالذهب مثلا بمثل الفضة بالفضة مثلا بمثل التمر بالتمر مثلا بمثل البر بالبر مثلا بمثل الملح بالملح مثلا بمثل الشعير بالشعير مثلا بمثل من زاد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد بيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالبر |
سنن أبي داود |
3349
| الذهب بالذهب تبرها وعينها الفضة بالفضة تبرها وعينها البر بالبر مدي بمدي الشعير بالشعير مدي بمدي التمر بالتمر مدي بمدي الملح بالملح مدي بمدي فمن زاد فقد أربى لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد أما نسيئة فلا لا بأس ببيع البر بالشعير |
سنن ابن ماجه |
2254
| الورق بالورق الذهب بالذهب البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح أمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا |
سنن ابن ماجه |
18
| لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة |
سنن الدارمي | 457 | نهى عن درهمين بدرهم |
سنن النسائى الصغرى |
4564
| بيع الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد أمرنا أن نبيع الذهب بالورق الورق بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا من زاد أو ازداد فقد أربا |
سنن النسائى الصغرى |
4565
| بيع الذهب بالذهب الفضة بالفضة التمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح إلا سواء بسواء مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى أمرنا أن نبيع الذهب بالفضة الفضة بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر |
سنن النسائى الصغرى |
4566
| نبيع الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح إلا سواء بسواء مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى أمرنا أن نبيع الذهب بالورق الورق بالذهب البر بالشعير الشعير بالبر |
سنن النسائى الصغرى |
4567
| الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها لا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد الفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي لا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد الشعير أكثرهما لا يصلح نسيئة |