سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
باب : اختلاف المتبايعين في الثمن
Chapter: When The Two Parties To a Transaction disagree About The Price
Hadith Number: 4652
اخبرنا محمد بن إدريس , قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث , قال: حدثنا ابي , عن ابي عميس , قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث , عن ابيه , عن جده , قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة , فهو ما يقول رب السلعة , او يتركا".
'Abdullah said: "I heard the Messenger of Allah say: 'If the two parties to a transaction disagree, and neither of them has any proof, then it is as the owner of the goods says, or they may cancel it.'''
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| محمد بن الأشعث الكندي، أبو القاسم | مقبول | |
| قيس بن محمد الكندي | مقبول | |
| عبد الرحمن بن قيس الكندي | مجهول الحال | |
| عتبة بن عبد الله المسعودي، أبو العميس | ثقة | |
| حفص بن غياث النخعي، أبو عمر | ثقة | |
| عمر بن حفص النخعي، أبو حفص | ثقة | |
| محمد بن إدريس الحنظلي، أبو حاتم | أحد الحفاظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1270
| إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار |
سنن أبي داود |
3511
| إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان |
سنن ابن ماجه |
2186
| إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4652
| إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا |
بلوغ المرام | 650 | إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان |