سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب القسامة والقود والديات
The Book of Oaths (qasamah), Retaliation and Blood Money
باب : هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
Chapter: Should Diyah Be Taken From One Who Kills Deliberately, If The Heir Of The Victim Pardoned Him, And Doesn't Seek Retaliation?
Hadith Number: 4789
اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن اشعث، قال: حدثنا ابو مسهر، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة، قال: انبانا الاوزاعي، قال: اخبرني يحيى، قال: حدثني ابو سلمة، قال: حدثني ابو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما ان يقاد، وإما ان يفدى".
Abu Hurairah said: "The Messenger of Allah said: 'If a person's relative is killed, he has the choice of two things: Either he may retaliate, or he may take the ransom."'
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/العلم 39 (112)، اللقطة 7 (2434)، الدیات 8 (6880)، صحیح مسلم/الحج 82 (1355)، سنن ابی داود/الدیات 4 (4505)، سنن الترمذی/الدیات 13 (1405)، سنن ابن ماجہ/الدیات 3 (2624)، (تحفة الأشراف: 15383، 19588)، مسند احمد (2/238)، ویأتي عند المؤلف بأرقام: 4790، 4791) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1405
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل |
سنن أبي داود |
4505
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد |
سنن ابن ماجه |
2624
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى |
سنن النسائى الصغرى |
4789
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى |
سنن النسائى الصغرى |
4790
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى |
المعجم الصغير للطبراني |
917
| فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان سورة البقرة آية 178 ، قال : كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا لم يحل لهم إلا القود ، وأحلت لكم الدية ، فأمر هذا أن يتبع بالمعروف ، وأمر هذا أن يؤدي بإحسان ، فذلكم تخفيف من ربكم |
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري ← أبو هريرة الدوسي