Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Abdullah (rh)
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
Moata Imam Malik (Qasim)
Issues of Buying and Selling
It is not permissible to sell goods without possession
Show diacritics
Hadith Number: 499
238- وبه: عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.“
And with the same chain of narration, it is reported from Sayyiduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with them both) that the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "Whoever buys food (grain), he should not sell it further until he has taken full possession of it."


تخریج الحدیث: «238- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 640/2 ح 1372، ك 31 ب 19 ح 40، وعنده: من ابتاع) التمهيد 325/13 وقال: ”هذا حديث صحيح الإسناد“، الاستذكار:1292، و أخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526/32) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير على زئي:سنده صحيح
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
6852
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
صحيح البخاري
2137
يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
صحيح البخاري
2124
يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه
صحيح البخاري
2126
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
صحيح البخاري
2131
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
صحيح البخاري
2133
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
صحيح البخاري
2136
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
صحيح البخاري
2167
يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
صحيح البخاري
2166
نهانا النبي أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام
صحيح مسلم
3841
انتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
صحيح مسلم
3840
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
صحيح مسلم
3844
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه
صحيح مسلم
3845
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
صحيح مسلم
3846
إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحول
صحيح مسلم
3847
إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم
صحيح مسلم
3842
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
سنن أبي داود
3492
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
سنن أبي داود
3493
نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
سنن أبي داود
3495
نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
سنن أبي داود
3494
نهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه
سنن أبي داود
3498
إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى
سنن النسائى الصغرى
4611
نهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام
سنن النسائى الصغرى
4599
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
سنن النسائى الصغرى
4600
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
سنن النسائى الصغرى
4612
رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
سنن النسائى الصغرى
4610
نهاهم رسول الله أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
سنن النسائى الصغرى
4609
يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
سنن النسائى الصغرى
4608
نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
سنن ابن ماجه
2229
نهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
سنن ابن ماجه
2226
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
499
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه