صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الزكاة
The Book of Zakat
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة:
(58) Chapter. Whoever sold his fruits, his date-palm trees, his land or his crops and the Ushr or Zakat was due on them, and gave Zakat from some other property, or sold his fruits when Zakat was due.
Hadith Number: 1487
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء بن ابي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".
Narrated Jabir bin `Abdullah: The Prophet had forbidden the sale of fruits till they were ripe (free from blight).
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمد | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن | |
| خالد بن يزيد الجمحي، أبو عبد الرحيم | ثقة | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمد | ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2196
| تباع الثمرة حتى تشقح |
صحيح البخاري |
1487
| عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها |
صحيح البخاري |
2189
| بيع الثمر حتى يطيب لا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا |
صحيح مسلم |
3871
| عن بيع الثمر حتى يطيب |
صحيح مسلم |
3872
| عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه |
سنن أبي داود |
3373
| نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا |
سنن أبي داود |
3370
| أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها |
سنن النسائى الصغرى |
4529
| بيع النخل حتى يطعم |
سنن ابن ماجه |
2216
| نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه |
مسندالحميدي | 1316 | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وضع الجوائح بشيء |
مسندالحميدي | 1318 | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين |
مسندالحميدي | 1329 | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع التمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار، أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا |