صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع:
Chapter: The prohibition of selling produce before its goodness appears
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3872
حدثنا احمد بن عثمان النوفلي ، حدثنا ابو عاصم . ح حدثني محمد بن حاتم ، واللفظ له: حدثنا روح ، قالا: حدثنا زكرياء بن إسحاق ، حدثنا عمرو بن دينار ، انه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ".
Jabir bin'Abdullah (RA) reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) forbidding the sale of fruit until its good condition is obvious.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| عمرو بن دينار الجمحي، أبو محمد | ثقة ثبت | |
| زكريا بن إسحاق المكي | ثقة | |
| روح بن عبادة القيسي، أبو محمد | ثقة | |
| محمد بن حاتم السمين، أبو عبد الله | صدوق ربما وهم وكان فاضلا | |
| الضحاك بن مخلد النبيل، أبو عاصم | ثقة ثبت | |
| أحمد بن عثمان النوفلي، أبو الجوزاء، أبو عثمان | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2196
| تباع الثمرة حتى تشقح |
صحيح البخاري |
1487
| عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها |
صحيح البخاري |
2189
| بيع الثمر حتى يطيب لا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا |
صحيح مسلم |
3871
| عن بيع الثمر حتى يطيب |
صحيح مسلم |
3872
| عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه |
سنن أبي داود |
3373
| نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا |
سنن أبي داود |
3370
| أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها |
سنن النسائى الصغرى |
4529
| بيع النخل حتى يطعم |
سنن ابن ماجه |
2216
| نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه |
مسندالحميدي | 1316 | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وضع الجوائح بشيء |
مسندالحميدي | 1318 | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين |
مسندالحميدي | 1329 | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع التمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار، أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا |