Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam An-Nasa'i (rh)
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
باب : بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
Chapter: Selling Fruits Before Their Condition Is Known
Show diacritics
Hadith Number: 4529
اخبرنا محمد بن عبد الاعلى , قال: حدثنا خالد , قال: حدثنا هشام , عن ابي الزبير , عن جابر , قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم".
It was narrated that Jabir said: "the Messenger of Allah forbade selling the fruit of date palms until they are fit to eat."


تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 2985)، مسند احمد (3/357، 372) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمنصحابي
👤←👥محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبير
Newمحمد بن مسلم القرشي ← جابر بن عبد الله الأنصاري
صدوق إلا أنه يدلس
👤←👥هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أبو بكر
Newهشام بن أبي عبد الله الدستوائي ← محمد بن مسلم القرشي
ثقة ثبت وقد رمي بالقدر
👤←👥خالد بن الحارث الهجيمي، أبو عثمان
Newخالد بن الحارث الهجيمي ← هشام بن أبي عبد الله الدستوائي
ثقة ثبت
👤←👥محمد بن عبد الأعلى القيسي، أبو صدقة، أبو عبد الله
Newمحمد بن عبد الأعلى القيسي ← خالد بن الحارث الهجيمي
ثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2196
تباع الثمرة حتى تشقح
صحيح البخاري
1487
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
صحيح البخاري
2189
بيع الثمر حتى يطيب لا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
صحيح مسلم
3871
عن بيع الثمر حتى يطيب
صحيح مسلم
3872
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
سنن أبي داود
3373
نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا
سنن أبي داود
3370
أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
سنن النسائى الصغرى
4529
بيع النخل حتى يطعم
سنن ابن ماجه
2216
نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
مسندالحميدي
1316
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وضع الجوائح بشيء
مسندالحميدي
1318
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين
مسندالحميدي
1329
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع التمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار، أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا