صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب المزارعة
The Book of Cultivation and Agriculture
باب المزارعة بالشطر ونحوه:
(8) Chapter. Temporary share- cropping contract on the basis of dividing the yield into halves, one for each partner or on other basis.
Hadith Number: Q2328
وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل ابي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا باس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، وراى ذلك الزهري. وقال الحسن لا باس ان يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا باس ان يعطي الثوب بالثلث او الربع ونحوه. وقال معمر لا باس ان تكون الماشية على الثلث والربع إلى اجل مسمى.
Hadith Number: 2328
حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا انس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره، ان النبي صلى الله عليه وسلم" عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، فكان يعطي ازواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير"، فقسم عمر خيبر، فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض او يمضي لهن، فمنهن من اختار الارض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الارض.
Narrated `Abdullah bin `Umar: The Prophet concluded a contract with the people of Khaibar to utilize the land on the condition that half the products of fruits or vegetation would be their share. The Prophet used to give his wives one hundred Wasqs each, eighty Wasqs of dates and twenty Wasqs of barley. (When `Umar became the Caliph) he gave the wives of the Prophet the option of either having the land and water as their shares, or carrying on the previous practice. Some of them chose the land and some chose the Wasqs, and `Aisha chose the land.
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمان | ثقة ثبت | |
| أنس بن عياض الليثي، أبو ضمرة | ثقة | |
| إبراهيم بن المنذر الحزامي، أبو إسحاق | صدوق حسن الحديث |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2328
| عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير |
صحيح البخاري |
2329
| عامل النبي خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع |
صحيح البخاري |
2331
| أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها |
صحيح البخاري |
2720
| أعطى رسول الله خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها |
صحيح البخاري |
2499
| أعطى رسول الله خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها |
صحيح البخاري |
3152
| نقركم على ذلك ما شئنا |
صحيح البخاري |
2338
| أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله ليقرهم بها |
صحيح البخاري |
2730
| نقركم ما أقركم الله |
صحيح البخاري |
4248
| أعطى النبي خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها |
صحيح مسلم |
3963
| أعطى رسول الله خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير |
صحيح مسلم |
3966
| دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها |
صحيح مسلم |
3967
| نقركم بها على ذلك ما شئنا |
صحيح مسلم |
3962
| عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع |
جامع الترمذي |
1383
| عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع |
سنن أبي داود |
3408
| عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع |
سنن أبي داود |
3409
| دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله شطر ثمرتها |
سنن أبي داود |
3008
| أقركم فيها على ذلك ما شئنا كانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر يأخذ رسول الله الخمس كان رسول الله أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا وعشرين وسقا شعيرا |
سنن أبي داود |
3007
| عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم |
سنن النسائى الصغرى |
3962
| دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم وأن لرسول الله شطر ثمرتها |
سنن النسائى الصغرى |
3961
| دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله شطر ما يخرج منها |
سنن ابن ماجه |
2467
| عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع |
المعجم الصغير للطبراني | 524 | أعطى خيبر على النصف مما أخرجت الأرض والنخل |
المعجم الصغير للطبراني | 517 | عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر يعطي أزواجه في كل عام مائة وسق مائة وسق ثمانين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا |