Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب العتق
The Book of Manumission (of Slaves)
باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء:
(4) Chapter. If one manumits a male slave owned by two persons or a female slave owned by a number of partners.
Show diacritics
Hadith Number: 2524
حدثنا ابو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق". قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، قال ايوب: لا ادري اشيء قاله نافع، او شيء في الحديث.
Narrated Ibn `Umar: The Prophet said, "He who manumits his share of a slave and has money sufficient to free the remaining portion of that slave's price (justly estimated) then he should manumit him (by giving the rest of his price to the other co-owners)." Nafi added, "Otherwise the slave is partially free." Aiyub is not sure whether the last statement was said by Nafi or it was a part of the Hadith.


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
نافع مولى ابن عمر، أبو عبد اللهثقة ثبت مشهور
أيوب السختياني، أبو عثمان، أبو بكرثقة ثبتت حجة
حماد بن زيد الأزدي، أبو إسماعيلثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور
محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمانثقة ثبت تغير في آخر عمره
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2491
من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح البخاري
2553
من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه
صحيح البخاري
2522
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح البخاري
2521
من أعتق عبدا بين اثنين إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق
صحيح البخاري
2503
من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق
صحيح البخاري
2523
من أعتق شركا له في مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق
صحيح البخاري
2524
من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق
صحيح البخاري
2525
وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق
صحيح مسلم
3770
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح مسلم
4329
من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا
صحيح مسلم
4325
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح مسلم
4326
من أعتق شركا له من مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق
صحيح مسلم
4327
من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح مسلم
4330
من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
جامع الترمذي
1347
من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله
جامع الترمذي
1346
من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق
سنن أبي داود
3943
من أعتق شركا من مملوك له عليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال عتق نصيبه
سنن أبي داود
3940
من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
سنن أبي داود
3946
من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد
سنن أبي داود
3947
إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه إن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق
سنن النسائى الصغرى
4702
من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد
سنن النسائى الصغرى
4703
من أعتق شركا له في مملوك كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله
سنن ابن ماجه
2528
من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
518
من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق
بلوغ المرام
1222
من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
مسندالحميدي
686
أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة