Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب القسامة
The Book of Oaths
باب من اعتق شركا له في عبد:
Chapter: One who frees his share in a slave
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1501, Shamela: 4325
حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قلت لمالك : حدثك نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
Ibn 'Umar reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: He who gives up his share in a slave, and has enough money to pay the full price of the slave, then full emancipation devolves upon him; but if he has not the money, then he emancipated what he emancipated.

Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1501

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
نافع مولى ابن عمر، أبو عبد اللهثقة ثبت مشهور
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
يحيى بن يحيى النيسابوري، أبو زكرياثقة ثبت إمام
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2491
من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح البخاري
2553
من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه
صحيح البخاري
2522
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح البخاري
2521
من أعتق عبدا بين اثنين إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق
صحيح البخاري
2503
من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق
صحيح البخاري
2523
من أعتق شركا له في مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق
صحيح البخاري
2524
من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق
صحيح البخاري
2525
وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق
صحيح مسلم
3770
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح مسلم
4329
من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا
صحيح مسلم
4325
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح مسلم
4326
من أعتق شركا له من مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق
صحيح مسلم
4327
من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل إلا فقد عتق منه ما عتق
صحيح مسلم
4330
من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
جامع الترمذي
1347
من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله
جامع الترمذي
1346
من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق
سنن أبي داود
3943
من أعتق شركا من مملوك له عليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال عتق نصيبه
سنن أبي داود
3940
من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
سنن أبي داود
3946
من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد
سنن أبي داود
3947
إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه إن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق
سنن النسائى الصغرى
4702
من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد
سنن النسائى الصغرى
4703
من أعتق شركا له في مملوك كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله
سنن ابن ماجه
2528
من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
518
من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق
بلوغ المرام
1222
من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
مسندالحميدي
686
أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة