سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب العتق
The Book of Manumission of Slaves (Kitab Al-Itaq)
باب فيمن روى أنه، لا يستسعي
Chapter: Regarding Whoever Reported That He Is Not Asked To Work.
Hadith Number: 3946
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" من اعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد".
Ibn Umar reported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as saying: If a man emancipates his share in a slave, the rest will be emancipated by his money if he has enough money to pay the full price for him.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1501 بعد ح 1667)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| سالم بن عبد الله العدوي، أبو عبيد الله، أبو عبد الله، أبو عمر | ثقة ثبت | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| معمر بن أبي عمرو الأزدي، أبو عروة | ثقة ثبت فاضل | |
| عبد الرزاق بن همام الحميري، أبو بكر | ثقة حافظ | |
| الحسن بن علي الهذلي، أبو علي، أبو محمد | ثقة حافظ له تصانيف |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2491
| من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح البخاري |
2553
| من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه |
صحيح البخاري |
2522
| من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح البخاري |
2521
| من أعتق عبدا بين اثنين إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق |
صحيح البخاري |
2503
| من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق |
صحيح البخاري |
2523
| من أعتق شركا له في مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق |
صحيح البخاري |
2524
| من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق |
صحيح البخاري |
2525
| وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق |
صحيح مسلم |
3770
| من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم |
4329
| من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا |
صحيح مسلم |
4325
| من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم |
4326
| من أعتق شركا له من مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم |
4327
| من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم |
4330
| من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد |
جامع الترمذي |
1347
| من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله |
جامع الترمذي |
1346
| من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق |
سنن أبي داود |
3943
| من أعتق شركا من مملوك له عليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال عتق نصيبه |
سنن أبي داود |
3940
| من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
سنن أبي داود |
3946
| من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد |
سنن أبي داود |
3947
| إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه إن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق |
سنن النسائى الصغرى |
4702
| من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد |
سنن النسائى الصغرى |
4703
| من أعتق شركا له في مملوك كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله |
سنن ابن ماجه |
2528
| من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 518 | من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق |
بلوغ المرام | 1222 | من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق |
مسندالحميدي | 686 | أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة |