سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب العتق
The Chapters on Manumission (of Slaves)
باب : من أعتق شركا له في عبد
Chapter: Whoever Frees His Share Of A Slave
Hadith Number: 2528
حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا مالك بن انس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من اعتق شركا له في عبد اقيم عليه بقيمة عدل، فاعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
It was narrated from 'Abdullah bin 'Amr that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said:`“A debt will be settled on the Day of Resurrection if the one who owes it dies, apart from three: A man who lost his strength fighting in the cause of Allah (SWT), so he borrows in order to become strong again to fighting in the cause of Allah (SWT), so he borrows in order to become strong again to fight the enemy of Allah (SWT) and his enemy. A man who sees a Muslims die and he cannot find anything with which to shroud him except by taking a loan. A man who sees a Muslim die and he cannot find anything with which to shroud him except, by taking a loan. A man who fears Allah (SWT) if he stays single, so he gets married for fear of (losing) his religious commitment. Allah will pay off the debt for these people on the Day of Resurrection.”
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد الله | رأس المتقنين وكبير المتثبتين | |
| عثمان بن عمر العبدي، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عدي | ثقة | |
| يحيى بن حكيم المقوم، أبو سعيد | ثقة حافظ مصنف |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2491
| من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح البخاري |
2553
| من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه |
صحيح البخاري |
2522
| من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح البخاري |
2521
| من أعتق عبدا بين اثنين إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق |
صحيح البخاري |
2503
| من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق |
صحيح البخاري |
2523
| من أعتق شركا له في مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق |
صحيح البخاري |
2524
| من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق |
صحيح البخاري |
2525
| وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق |
صحيح مسلم |
3770
| من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم |
4329
| من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا |
صحيح مسلم |
4325
| من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم |
4326
| من أعتق شركا له من مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم |
4327
| من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل إلا فقد عتق منه ما عتق |
صحيح مسلم |
4330
| من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد |
جامع الترمذي |
1347
| من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله |
جامع الترمذي |
1346
| من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق |
سنن أبي داود |
3943
| من أعتق شركا من مملوك له عليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال عتق نصيبه |
سنن أبي داود |
3940
| من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
سنن أبي داود |
3946
| من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد |
سنن أبي داود |
3947
| إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه إن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق |
سنن النسائى الصغرى |
4702
| من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد |
سنن النسائى الصغرى |
4703
| من أعتق شركا له في مملوك كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله |
سنن ابن ماجه |
2528
| من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 518 | من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق |
بلوغ المرام | 1222 | من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق |
مسندالحميدي | 686 | أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة |