Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب النكاح
The Book of (The Wedlock)
باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها:
(42) Chapter. The father or the guardian cannot give a virgin or matron in marriage without her consent.
Show diacritics
Hadith Number: 5136
حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن ابي سلمة، ان ابا هريرة حدثهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" لا تنكح الايم حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: ان تسكت".
Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "A matron should not be given in marriage except after consulting her; and a virgin should not be given in marriage except after her permission." The people asked, "O Allah's Apostle! How can we know her permission?" He said, "Her silence (indicates her permission).


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري، أبو سلمةثقة إمام مكثر
يحيى بن أبي كثير الطائي، أبو نصرثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أبو بكرثقة ثبت وقد رمي بالقدر
معاذ بن فضالة الزهراني، أبو زيدثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5136
لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
صحيح البخاري
6970
لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت
صحيح البخاري
6968
لا تنكح البكر حتى تستأذن لا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت
صحيح مسلم
3473
لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
جامع الترمذي
1107
لا تنكح الثيب حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت
سنن أبي داود
2092
لا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت
سنن النسائى الصغرى
3267
لا تنكح الثيب حتى تستأذن لا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت
سنن النسائى الصغرى
3269
لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت
سنن ابن ماجه
1871
لا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت
بلوغ المرام
837
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ،‏‏‏‏ ولا تنكح البكر حتى تستأذن