صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب النكاح
The Book of Marriage
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت:
Chapter: Seeking permission of a previously-married woman in words, and of a virgin by silence
Numbering by, Abdul Baqi: 1419, Shamela: 3473
حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا هشام ، عن يحيى بن ابي كثير ، حدثنا ابو سلمة ، حدثنا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تنكح الايم حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن "، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: " ان تسكت "،
Abu Hurairah (RA) reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as having said: A woman without a husband (or divorced or a widow) must not be married until she is consulted, and a virgin must not be married until her permission is sought. They asked the Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ): How her (virgin's) consent can be solicited? He (the Holy Prophet) said: That she keeps silence.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1419
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5136
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت |
صحيح البخاري |
6970
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت |
صحيح البخاري |
6968
| لا تنكح البكر حتى تستأذن لا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت |
صحيح مسلم |
3473
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت |
جامع الترمذي |
1107
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت |
سنن أبي داود |
2092
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت |
سنن النسائى الصغرى |
3267
| لا تنكح الثيب حتى تستأذن لا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت |
سنن النسائى الصغرى |
3269
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت |
سنن ابن ماجه |
1871
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت |
بلوغ المرام |
837
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن |
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري ← أبو هريرة الدوسي