سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب النكاح
The Book of Marriage
باب : إذن البكر
Chapter: The Permission Of A Virgin
Hadith Number: 3269
اخبرنا محمد بن عبد الاعلى، قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن ابي كثير، قال: حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني ابو هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" لا تنكح الايم حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن" , قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال:" ان تسكت".
Abu Hurairah narrated that the Messenger of Allah said: "A previously married woman should not be married until her consent has been sought, and a virgin should not be married until her permission has been sought." They said: "O Messenger of Allah, what is her permission?" He said: "If she remains silent."
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/النکاح 41 (5136)، الإکراہ 3 (6946)، الحیل 11 (6968)، صحیح مسلم/النکاح 9 (1419)، (تحفة الأشراف: 15425)، مسند احمد (2/ 434)، سنن الدارمی/النکاح 13 (2232) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5136
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت |
صحيح البخاري |
6970
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت |
صحيح البخاري |
6968
| لا تنكح البكر حتى تستأذن لا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت |
صحيح مسلم |
3473
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت |
جامع الترمذي |
1107
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت |
سنن أبي داود |
2092
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت |
سنن النسائى الصغرى |
3267
| لا تنكح الثيب حتى تستأذن لا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت |
سنن النسائى الصغرى |
3269
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت |
سنن ابن ماجه |
1871
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت |
بلوغ المرام |
837
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن |
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري ← أبو هريرة الدوسي