سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب النكاح
The Chapters on Marriage
باب : استئمار البكر والثيب
Chapter: Seeking the consent of virgins and previously-married women
Hadith Number: 1871
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الاوزاعي ، حدثني يحيى بن ابي كثير ، عن ابي سلمة ، عن ابي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تنكح الثيب حتى تستامر، ولا البكر حتى تستاذن، وإذنها الصموت".
It was narrated from Abu Hurairah that: the Messenger of Allah said:“A previously-married woman should not be married until she is consulted, and a virgin should not be married until her consent is sought, and her consent is her silence.”
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح مسلم/النکاح 9 (1419)، سنن الترمذی/النکاح 17 (1107)، (تحفة الأشراف: 15384)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/النکاح 42 (5136)، الحیل 11 (6968، 6970)، سنن النسائی/النکاح 33 (3267)، مسند احمد (2/221، 250، 425، 434، سنن الدارمی/النکاح 13 (2232) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5136
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت |
صحيح البخاري |
6970
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت |
صحيح البخاري |
6968
| لا تنكح البكر حتى تستأذن لا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت |
صحيح مسلم |
3473
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت |
جامع الترمذي |
1107
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت |
سنن أبي داود |
2092
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت |
سنن النسائى الصغرى |
3267
| لا تنكح الثيب حتى تستأذن لا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت |
سنن النسائى الصغرى |
3269
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت |
سنن ابن ماجه |
1871
| لا تنكح الثيب حتى تستأمر البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت |
بلوغ المرام |
837
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن |
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري ← أبو هريرة الدوسي