صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الديات
The Book of Ad-Diyait (Blood - Money)
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد:
(26) Chapter. The foetus of a woman. The Diya for the killed one is to be collected from the father of the killer and his Asaba (near realtives from the father’s side) but not from the killer’s children.
Hadith Number: 6909
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم" قضى في جنين امراة من بني لحيان بغرة عبد او امة، ثم إن المراة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها".
Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle gave a verdict regarding an aborted fetus of a woman from Bani Lihyan that the killer (of the fetus) should give a male or female slave (as a Diya) but the woman who was required to give the slave, died, so Allah's Apostle gave the verdict that her inheritance be given to her children and her husband and the Diya be paid by her 'Asaba.
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| سعيد بن المسيب القرشي، أبو محمد | أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمد | ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6909
| في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح البخاري |
6910
| قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى أن دية المرأة على عاقلتها |
صحيح البخاري |
6904
| قضى رسول الله فيها بغرة عبد أو أمة |
صحيح البخاري |
6740
| قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح البخاري |
5760
| قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة هذا من إخوان الكهان |
صحيح البخاري |
5758
| قضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة هذا من إخوان الكهان |
صحيح مسلم |
4391
| قضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان |
صحيح مسلم |
4390
| جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة قضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح مسلم |
4389
| غرة عبد أو أمة |
جامع الترمذي |
2111
| قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها عقلها على عصبتها |
جامع الترمذي |
1410
| هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة |
سنن أبي داود |
4576
| قضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان |
سنن أبي داود |
4579
| قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل |
سنن النسائى الصغرى |
4821
| قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
سنن النسائى الصغرى |
4822
| دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها هذا من إخوان الكهان |
سنن النسائى الصغرى |
4823
| غرة عبد أو وليدة |
سنن ابن ماجه |
2639
| هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة |
بلوغ المرام | 1002 | اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها |