صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الديات
The Book of Ad-Diyait (Blood - Money)
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد:
(26) Chapter. The foetus of a woman. The Diya for the killed one is to be collected from the father of the killer and his Asaba (near realtives from the father’s side) but not from the killer’s children.
Hadith Number: 6910
حدثنا احمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وابي سلمة بن عبد الرحمن، ان ابا هريرة رضي الله عنه، قال:" اقتتلت امراتان من هذيل، فرمت إحداهما الاخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى ان دية المراة على عاقلتها".
Narrated Abu Huraira: Two women from Hudhail fought with each other and one of them hit the other with a stone that killed her and what was in her womb. The relatives of the killer and the relatives of the victim submitted their case to the Prophet who judged that the Diya for the fetus was a male or female slave, and the Diya for the killed woman was to be paid by the 'Asaba (near relatives) of the killer.
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري، أبو سلمة | ثقة إمام مكثر | |
| سعيد بن المسيب القرشي، أبو محمد | أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد، أبو بكر | ثقة | |
| عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6909
| في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح البخاري |
6910
| قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى أن دية المرأة على عاقلتها |
صحيح البخاري |
6904
| قضى رسول الله فيها بغرة عبد أو أمة |
صحيح البخاري |
6740
| قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح البخاري |
5760
| قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة هذا من إخوان الكهان |
صحيح البخاري |
5758
| قضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة هذا من إخوان الكهان |
صحيح مسلم |
4391
| قضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان |
صحيح مسلم |
4390
| جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة قضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح مسلم |
4389
| غرة عبد أو أمة |
جامع الترمذي |
2111
| قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها عقلها على عصبتها |
جامع الترمذي |
1410
| هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة |
سنن أبي داود |
4576
| قضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان |
سنن أبي داود |
4579
| قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل |
سنن النسائى الصغرى |
4821
| قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
سنن النسائى الصغرى |
4822
| دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها هذا من إخوان الكهان |
سنن النسائى الصغرى |
4823
| غرة عبد أو وليدة |
سنن ابن ماجه |
2639
| هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة |
بلوغ المرام | 1002 | اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها |