صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
The Book of Muharibin, Qasas (Retaliation), and Diyat (Blood Money)
باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني:
Chapter: The Diyah for a fetus; and the Diyah for accidental killing and the ambiguous killing must be paid by the shahiqilah of the killer
Numbering by, Abdul Baqi: 1681, Shamela: 4391
وحدثني ابو الطاهر ، حدثنا ابن وهب . ح وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي ، اخبرنا ابن وهب ، اخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وابي سلمة بن عبد الرحمن ، ان ابا هريرة ، قال: " اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان دية جنينها غرة عبد او وليدة، وقضى بدية المراة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع "،
Abu Hurairah (RA) reported that two women of the tribe of Hudhail fought with each other and one of them flung a stone at the other, killing her and what was in her womb. The case was brought to Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) and he gave judgment that the diyat (indemnity) of her unborn child is a male or a female slave of the best quality, and he also decided that the diyat of the woman is to be paid by her relative on the father's side, and he (the Holy Prophet) made her sons and those who were with them her heirs. Hamal bin al-Nabigha al-Hudhali said: Messenger of Allah, why should I pay blood-wit for one who neither drank, nor ate, nor spoke, nor made any noise; it is like a nonentity (it is, therefore, not justifiable to demand blood-wit for it). Thereupon Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: He seems to be one of the brothers of soothsavers on account of the rhymed speech which he has composed.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1681
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري، أبو سلمة | ثقة إمام مكثر | |
| سعيد بن المسيب القرشي، أبو محمد | أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد، أبو بكر | ثقة | |
| عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| حرملة بن يحيى التجيبي، أبو حفص | صدوق حسن الحديث | |
| عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| أحمد بن عمرو القرشي، أبو الطاهر | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6909
| في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح البخاري |
6910
| قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى أن دية المرأة على عاقلتها |
صحيح البخاري |
6904
| قضى رسول الله فيها بغرة عبد أو أمة |
صحيح البخاري |
6740
| قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح البخاري |
5760
| قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة هذا من إخوان الكهان |
صحيح البخاري |
5758
| قضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة هذا من إخوان الكهان |
صحيح مسلم |
4391
| قضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان |
صحيح مسلم |
4390
| جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة قضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
صحيح مسلم |
4389
| غرة عبد أو أمة |
جامع الترمذي |
2111
| قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها عقلها على عصبتها |
جامع الترمذي |
1410
| هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة |
سنن أبي داود |
4576
| قضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان |
سنن أبي داود |
4579
| قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل |
سنن النسائى الصغرى |
4821
| قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها |
سنن النسائى الصغرى |
4822
| دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها هذا من إخوان الكهان |
سنن النسائى الصغرى |
4823
| غرة عبد أو وليدة |
سنن ابن ماجه |
2639
| هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة |
بلوغ المرام | 1002 | اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها |