Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Ibn Hajar al-‘Asqalani (rh)
بلوغ المرام
Bulughul Maram
Show diacritics
Hadith Number: 1002
وعن ابي هريرة قال: اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المراة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «‏‏‏‏إنما هذا من إخوان الكهان» من اجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. واخرجه ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس: ان عمر سال من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امراتين فضربت إحداهما الاخرى". فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم.
Abu Hurairah (RAA) narrated“Two woman of the tribe of Hudhail fought with each other and one of them threw a stone at the other. In this way she killed the woman and what was in her womb (as she was pregnant). Their dispute was presented to the Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) who ordained that the Diyah (blood money) of the unborn child, is a male or a female slave of the best quality. He also decided that the Diyah of the woman is to be paid by her relatives (the one who killed) on her father’s side. The Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) also ordained that her inheritance (of the woman who killed as she died later) be for her sons and husband (and not for her relatives who had to pay the Diyah). Hamal bin An-Nabighah Al-Hudhaili then said, ‘O Messenger of Allah! Why should I pay the Diyah for one who neither drank nor ate nor spoke, nor cried (i.e. the dead fetus), such a creature is not entitled to blood money.’ The Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) then said,“This man is one of the brothers of the soothsayers,”on account of the rhymed speech which he used, concerning the dead fetus. Abu Dawud and An-Nasa’i narrated on the authority of Ibn ’Abbas that 'Umar (RAA) asked about the judgment of the Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) concerning the Diyah of the dead fetus. Hamal bin An-Nabighah Al-Hudhaili then got up and said,“I was between the two women. One of them struck the other with a stone, killing her and what was in her womb. So the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ordained....”(as above). Ibn Hibban and al-Hakim graded it as Sahih.


تخریج الحدیث: «أخرجه البخاري، الطب، باب الكهانة، حديث:5758، ومسلم، القسامة، باب دية الجنين، حديث:1681، وحديث ابن عباس: أخرجه أبوداود، الديات، حديث:4572، والنسائي، القسامة، حديث:4822، 4832، وابن حبان (الإحسان): 7 /605، حديث:5989، والحاكم.»
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
6909
في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها
صحيح البخاري
6910
قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى أن دية المرأة على عاقلتها
صحيح البخاري
6904
قضى رسول الله فيها بغرة عبد أو أمة
صحيح البخاري
6740
قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها
صحيح البخاري
5760
قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة هذا من إخوان الكهان
صحيح البخاري
5758
قضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة هذا من إخوان الكهان
صحيح مسلم
4391
قضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان
صحيح مسلم
4390
جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة قضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها
صحيح مسلم
4389
غرة عبد أو أمة
جامع الترمذي
2111
قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها عقلها على عصبتها
جامع الترمذي
1410
هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة
سنن أبي داود
4576
قضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم هذا من إخوان الكهان
سنن أبي داود
4579
قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل
سنن النسائى الصغرى
4821
قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها
سنن النسائى الصغرى
4822
دية جنينها غرة عبد أو وليدة قضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها هذا من إخوان الكهان
سنن النسائى الصغرى
4823
غرة عبد أو وليدة
سنن ابن ماجه
2639
هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة
بلوغ المرام
1002
اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن ابن ماجه
2641
قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها
سنن النسائى الصغرى
4832
قضى على العاقلة الدية أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها في الصبي غرة
سنن أبي داود
4572
قضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل
بلوغ المرام
1002
فقضى رسول الله ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المراة