صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة ايام:
Chapter: The Obligation to mourn during the 'Iddah following the death of one's husband, but it is forbidden to mourn for more than three days in other cases
Numbering by, Abdul Baqi: 938, Shamela: 3740
وحدثنا حسن بن الربيع ، حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن حفصة ، عن ام عطية : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تحد امراة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط او اظفار "،
Umm 'Atiyya (Allah be pleased with her) reported that Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) had said: A woman must not observe mourning for one who had died for more than three (days) except for four months and ten days in the case of her husband. and she must not wear a dyed garment except one of the types made of dyed yarn, or apply collyrium, or touch perfume except a little perfume or incense, when she has been purified after her courses.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 938
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أم عطية الأنصارية، أم عطية | صحابية | |
| حفصة بنت سيرين الأنصارية، أم الهذيل | ثقة | |
| هشام بن حسان الأزدي، أبو عبد الله | ثقة حافظ | |
| عبد الله بن إدريس الأودي، أبو محمد | ثقة حجة | |
| الحسن بن الربيع البوراني، أبو علي | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5341
| نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز |
صحيح البخاري |
5340
| نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج |
صحيح البخاري |
313
| ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز |
سنن النسائى الصغرى |
3564
| لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار |
سنن النسائى الصغرى |
3566
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا |
صحيح مسلم |
3742
| ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار |
صحيح مسلم |
3740
| لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار |
سنن ابن ماجه |
2087
| لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار |
سنن أبي داود |
2302
| لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار |
صحيح البخاري |
5342
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب |
بلوغ المرام | 948 | لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار |