Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Ibn Majah (rh)
سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الطلاق
The Chapters on Divorce
باب : هل تحد المرأة على غير زوجها
Chapter: Can a woman mourn for anyone other than her husband?
Show diacritics
Hadith Number: 2087
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن هشام بن حسان ، عن حفصة ، عن ام عطية ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امراة تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند ادنى طهرها بنبذة من قسط او اظفار".
It was narrated from Umm 'Atiyyah that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: 'No deceased person should be mourned for more than three days, except a woman should mourn for her husband for four months and ten days, and she should not wear dyed clothes, except for a garment of 'Asb, and she should not wear kohl or perfume, except at the beginning of her purity, when she may apply a little Qust and Azfar.’


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أم عطية الأنصارية، أم عطيةصحابية
حفصة بنت سيرين الأنصارية، أم الهذيلثقة
هشام بن حسان الأزدي، أبو عبد اللهثقة حافظ
عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشامثقة صاحب حديث من أهل السنة
ابن أبي شيبة العبسي، أبو بكرثقة حافظ صاحب تصانيف
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5341
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
صحيح البخاري
5340
نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج
صحيح البخاري
313
ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
سنن النسائى الصغرى
3564
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار
سنن النسائى الصغرى
3566
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا
صحيح مسلم
3742
ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار
صحيح مسلم
3740
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار
سنن ابن ماجه
2087
لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار
سنن أبي داود
2302
لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار
صحيح البخاري
5342
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
بلوغ المرام
948
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار