Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب تفريع أبواب الطلاق
Divorce (Kitab Al-Talaq)
باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها
Chapter: What Should A Woman Whose Husband Dies Avoid During Her Waiting Period?
Show diacritics
Hadith Number: 2302
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن ابي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان. ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني، عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي، عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة، عن ام عطية، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" لا تحد المراة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا ادنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط او اظفار". قال يعقوب مكان عصب:" إلا مغسولا". وزاد يعقوب:" ولا تختضب".
Umm Athiyah reported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as sayingA woman must not observe mourning for more than three (days) except for four months and ten days in the case of a husband and she must not wear a dyed garment except one of the types made of dyed yarn or apply collyrium or touch perfume except for a little costus or azfar when she has been purified after her menstrual courses. The narrator Ya’qub mentioned the wordsexcept washed clothesinstead of the wordsone of the types made of dyed yarn. Ya’qub also addedShe must not apply Henna


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (5342، 5343) صحيح مسلم (938)
مشكوة المصابيح (3331)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أم عطية الأنصارية، أم عطيةصحابية
حفصة بنت سيرين الأنصارية، أم الهذيلثقة
هشام بن حسان الأزدي، أبو عبد اللهثقة حافظ
عبد الله بن بكر الباهلي، أبو محمد، أبو حبيب، أبو وهبثقة
عبد الله بن الجراح التميمي، أبو محمدصدوق حسن الحديث
هشام بن حسان الأزدي، أبو عبد اللهثقة حافظ
إبراهيم بن طهمان الهروي، أبو سعيدثقة
يحيى بن أبي بكير القيسي، أبو زكرياثقة
يعقوب بن إبراهيم العبدي، أبو يوسفثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5341
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
صحيح البخاري
5340
نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج
صحيح البخاري
313
ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
سنن النسائى الصغرى
3564
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار
سنن النسائى الصغرى
3566
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا
صحيح مسلم
3742
ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار
صحيح مسلم
3740
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار
سنن ابن ماجه
2087
لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار
سنن أبي داود
2302
لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار
صحيح البخاري
5342
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
بلوغ المرام
948
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار