سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب تفريع أبواب الطلاق
Divorce (Kitab Al-Talaq)
باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها
Chapter: What Should A Woman Whose Husband Dies Avoid During Her Waiting Period?
Hadith Number: 2302
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن ابي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان. ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني، عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي، عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة، عن ام عطية، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" لا تحد المراة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا ادنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط او اظفار". قال يعقوب مكان عصب:" إلا مغسولا". وزاد يعقوب:" ولا تختضب".
Umm Athiyah reported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as saying“A woman must not observe mourning for more than three (days) except for four months and ten days in the case of a husband and she must not wear a dyed garment except one of the types made of dyed yarn or apply collyrium or touch perfume except for a little costus or azfar when she has been purified after her menstrual courses. The narrator Ya’qub mentioned the words“except washed clothes”instead of the words“one of the types made of dyed yarn”. Ya’qub also added“She must not apply Henna”
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (5342، 5343) صحيح مسلم (938)
مشكوة المصابيح (3331)
مشكوة المصابيح (3331)
Hadith Narrators:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5341
| نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز |
صحيح البخاري |
5340
| نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج |
صحيح البخاري |
313
| ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز |
سنن النسائى الصغرى |
3564
| لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار |
سنن النسائى الصغرى |
3566
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا |
صحيح مسلم |
3742
| ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار |
صحيح مسلم |
3740
| لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار |
سنن ابن ماجه |
2087
| لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار |
سنن أبي داود |
2302
| لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار |
صحيح البخاري |
5342
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب |
بلوغ المرام | 948 | لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار |